تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبالنظر إلى ما سبق يتبين اتفاق مذهب الحنفية على أصل النقل، ولكن اختلفوا هل هذا النقل للدين والمطالبة أم للمطالبة فقط(1)؟

(1) وتظهر ثمرة هذا الخلاف في مسألتين:

الأولى: ما إذا أبرأ المحال بعد الحوالة المحيل فلا يصح في قول أبي يوسف ؛ لأنه برئ أساساً، ويصح على القول الثاني.

الثانية: إذا أحال الراهن المرتهن على أحدٍ، فعند أبي يوسف يسترد الرهن، وليس له استرداده عند الإمام محمد. انظر: البحر الرائق: ابن نجيم 6/267، تبيين الحقائق: الزيلعي 4/172.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٥