4 ـ عند الحنابلة:هي نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه(1)، أو هي انتقال مال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، بحيث لا رجوع على المحيل بحال، أو هي تحويل الحق من ذمة إلى ذمة(2).
ثالثاً: مقارنة بين التعريفات السابقة:
من خلال العرض السابق لتعريف الحوالة عند الفقهاء تبيّن التالي:
إن هناك اتفاقاً على أن الحوالة نقل للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، باستثناء بعض الحنفية القائلين بأنها تنقل المطالبة فقط.
(1) الكافي: ابن قدامة المقدسي 2/218.
(2) شرح منتهى الإرادات: البهوتي 2/256، شرح الزركشي على مختصر الخرقي: الزركشي 4/109.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٧