تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد استدل المالكية ومن وافقهم على الرجوع في حالة الغرر والشرط بالأدلة التالية، والتي خصصوا بها أدلة الشافعية في عدم الانتهاء بالتوا:

1 ـ الدليل على الرجوع في حال الغرر خاصة:

إن الفلس عيب في المحال عليه كسائر العيوب التي يستحق بها الرجوع على البائع، فكان للمحال الرجوع على المحيل إذا غرّه(1).

2 ـ الدليل على الرجوع إذا ما اشترط المحال الرجوع في حالة التوا على المحيل

قوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم " (2).

إن الحوالة صحيحة وقد شرط فيها سلامة ذمة المحال عليه(3).

ثانياً: أدلة القول الثاني:

واستدل القائلون بانتهاء الحوالة بالتوا، بالإجماع والمعقول كالتالي:

1 ـ الإجماع: ما روي عن سيدنا عثمان ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في الحوالات " ليس على مال امرئ مسلم توى " (4).

(1) 7 المغني: ابن قدامة 7/61.

(2) 7 تقدم تخريجه ص 44 من هذه الرسالة.

(3) المنتقى على الموطأ: الباجي 5/67.

(4) تقدم تخريجه انظر ص 89 من هذه الرسالة.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ٢٣٨