تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المال المخصوص بالثمنية كالذهب، والفضة، والأوراق النقدية: فهو من المال المعلوم التي تصح به الحوالة من غير نزاع بين الفقهاء، وقد اقتصر عليه بعض الشافعية، فلم يجوزوا الحوالة بغيره ؛ كالطعام ؛ لأنه بيع الطعام قبل أن يُستوفى(1).

المال المثلي: والمراد به أن يكون من جنس ما يُكال أو يوزن ؛ كالطعام مثلاُ، ويُضاف إليه كل ما استُحدث في عصرنا من صناعات وأدوات كهربية، كالسيارة والغسالة والثلاجة والتلفزيون والمذياع …… الخ، بشرط أن تكون جديدة، محددة الصفات، حتى تتحقق المثلية ؛ لأن المقصود من الحوالة وصول المحال إلى حقه من غير زيادة ولا نقصان، وذلك يحصل بما ذكرناه(2).

ما لا مثل له مما ينضبط بالصفات كالثياب، والحيوان، والعروض التي يصح السّلَم فيها، ففي صحة الحوالة به وعليه قولان:

(1) مغني المحتاج: الشربيني 2/194، الإحكام شرح عمدة الأحكام: ابن دقيق العيد 3/199.

(2) تكملة المجموع: المطيعي 13/428، كشاف القناع: البهوتي 3/373.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيقص ١٤٦