إن اشتراط مثل هذا الشرط فيه مصلحة، ولا ينافي مقتضى العقد، وقد ندب الشارع إلى شرط الرهن بقوله ـ تعالى ـ (فرهانٌ مقبوضة (1)، وإلى شرط الضمان بقوله ـ تعالى ـ (وأنا به زَعيمٌ (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم " الزعيم غارم "(3) } - - {
ج ـ شرط الخيار: اختلف الفقهاء في قبول الحوالة للخيارات على قولين، كالتالي:
(1) سورة البقرة الآية 283.
(2) 3 سورة يوسف الآية 72.
(3) 3 سنن الترمذي، كتاب البيوع، 39 باب ما جاء في أن العارية مؤداة، ح1269، بلفظ " العارية مؤداة، والزعيم غارم، والدين مقضي " وقال عنه حسن، 3/34، سنن ابن ماجة، 9 كتاب الصدقات، باب الكفالة، ح2405، بلفظ " الزعيم غارم، الدين مقضي " 2/804، ومعنى الزعيم: الكفيل، وغارم: ضامن، والدين مقضي: أي يجب قضاؤه.
الحَوالَة والسَّفتَجَة بينَ الدِّراسةِ والتَطبِيق · الصفحة ١٠١