تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة الرابعة: التأمين والجهر به

قال محمد تقي الدين: إعلم أن التأمين في الصلاة عند نهاية الفاتحة فرض على كل مصل سرًا وجهرًا في الجهرية لقول النبي ﷺ: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري في صحيحه من حديث مالك بن الحويرث، وقد روى الأئمة في التأمين سبعة عشر حديثًا وثلاثة آثار أقتصر على ذكر بعضها:

١- عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «إذا أمَّن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» .

٢- عن ابن شهاب: «كان رسول الله ﷺ يقول: آمين» روى (١) الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب.

٣- وفي رواية: «إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه أحمد والنسائي.

٤- عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله ﷺ إذا تلا ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ قال: آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول» . رواه أبو داود وابن ماجة وقال: «حتى يسمعها الصف الأول فيرتج

(١) قال راقمه: كذا في «الحسام الماحق» ولعل الصواب: رواه.

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافقص ٨٣