تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي ﷺ إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: … " [إلخ] (١).

(وَيقْرَأ) بصيغة الفاعل، وفي نسخة علي بناء المجهول، (على القبر) أي: على طرفه، (بعد الدفن: أول سورة البقرة) أي: إلى ﴿الْمُفْلِحُونَ﴾، (وخاتمتها. سني) أي: رواه البيهقي في "السنن الكبير" (٢)، وليس في الهوامش منسوبًا إلى أحد من الصحابة.

والمتبادر أنه من رواية عثمان أيضًا، لكن قال النووي في "الأذكار" (٣):

= وقال النووي في المجموع (٥/ ٢٩٢) إسناده جيد.

وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٥/ ٣٣١). وصحَّحه الألباني في صحيح أبي داود (٢٧٥٨).

(١) من (ج) و(د).

(٢) السنن الكبرى (٤/ ٥٦).

(٣) الأذكار (ص ٢٨٩) وقال: إسناده حسن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اختلفوا في القراءة عند القبور: هل تكره، أم لا تكره؟

والمسألة مشهورة، وفيها ثلاث روايات عن أحمد:

إحداها أن ذلك لا بأس به. وهي اختيار الخلال وصاحبه، وأكثر المتأخرين من أصحابه. وقالوا: هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر (٥) رضي الله عنهما، أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة، وخواتيمها.

ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة.

والثانية: أن ذلك مكروه. حتى اختلف هؤلاء: هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صُلِّيَ عليها في المقبرة؟ وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي=

الحرز الثمين للحصن الحصين · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحرز الثمين للحصن الحصينج ٣ · ص ١٢٦٢