تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ر، ط، طس) أي رواه: البزار، والطبراني في " الكبير"، و" الأوسط" معًا، عن رويفع بن ثابت (١).

(ثم ليتخير) أي: ليختر (من الدعاء) أي: جنسه، ويستثنى منه ما يسأل من الناس، فإنه لو قال في صلاته: أعطني مالًا ونحوه، بطلت صلاته عند علمائنا الحنفية، أو من الدعاء المأثور (أعجبه) أي: أحسنه (إليه) أو أيسره عليه (فيدعو. خ) أي: رواه البخاري عن ابن مسعود (٢).

قال ميرك: "وفي رواية مسلم: "ثم ليتخير من المسألة ما شاء"، وفيه جواز الدعاء ما شاء دينيًّا ودنيويًّا في الصلاة، سواء شابه ألفاظ القرآن والأدعية، أم لا".

قال الشافعي: "يجوز الدعاء في الصلاة بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، ما لم يكن إثمًا، قال ابن عمر: "إني لأدعو في صلاتي حتى بشعير حماري، ومِلح بيتي".

وقال [الحنفي] (٣): "يدعو بما شابه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة"، انتهى.

(١) أخرجه أحمد (٤/ ١٠٨) والبزار (٢٣١٥)، وابن قانع (١/ ٢١٧)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٥)، رقم (٤٤٨٠)، والطبراني في الأوسط (٣٢٨٥). قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير وأسانيدهم حسنة (مجمع الزوائد (١٠/ ١٦٣) والحديث في "ضعيف الترغيب" (١٠٣٨).

(٢) أخرجه البخاري (٨٣١)، ومسلم (٤٠٢).

(٣) كذا في (أ) و(ب)، وفي (ج) و(د): "الحنفية".

الحرز الثمين للحصن الحصين · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحرز الثمين للحصن الحصينج ٢ · ص ٧٧٥