تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه؛ كلهم عن ابن عباس. (١)

(وكان يصلي من الليل) أي: أحيانًا (ثلاث عشرة ركعة، يوتر) أي: يصلي الوتر على ما في "المغرب"، (من ذلك) أي: من مجموع ما ذكر (بخمسٍ) أي: بخمس ركعاتٍ (لا يجلس في شيء) أي: بقصد السلام وقطع المرام (إلا في آخرهن) وحاصله: أنه يوقع الوتر -وهو الثلاث- بعد الشفع الذي قبله، فكأنه أوتر بخمسٍ. (خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم، عن عائشة (٢).

وقال ابن الهمام (٣): "لا خلاف بينهم في إباحة الثمان بتسليمةٍ ليلًا،

(١) أخرجه البخاري (١٨٣) (٩٩٢) (٤٥٧١) (٤٥٧٢)، (٦٣١٦)، ومسلم (٧٦٣)، وأبو داود (١٣٦٧)، وفي الأدب (٥٠٤٣)، والنسائي (٣/ ٢١٠)، وابن ماجه (١٣٦٣)، وابن حبان في صحيحه -الإحسان- (٢٦٣٦).

(٢) أخرجه مسلم (٧٣٧). وأبو عوانة (٢٢٩٦ - ٢٢٩٨) وأبو داود (١٣٣٨). والترمذي (٤٥٩)، والنسائي في المجتبى (٣/ ٢٤٠). وفي الكبرى (٤٢٠ و٤٣٤) و(١٤١١ و١٤٢٤). وابن ماجه (١٣٥٩). والدارمي (١٥٨١). وابن خزيمة (١٠٧٦ و١٠٧٧). وابن حبان (٢٤٣٧ - ٢٤٤٠). ولم أجد عند البخاري هذا اللفظ والذي عنده: كان النبي ﷺ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر.

أخرجه البخاري (١١٤٠)، ومسلم (٧٣٨)، وأبو داود (١٣٤٠)، والنسائي (٣٩٢).

(٣) فتح القدير (١/ ٤٤٧).

الحرز الثمين للحصن الحصين · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحرز الثمين للحصن الحصينج ٢ · ص ٦٣١