تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ركعتين، وصلاة العيد ركعتان، وكذا الاستسقاء [وهما] (١) من صلاة النهار" (٢).

قلت: ما ذكره معارَض بما أخرجه أبو داود في "سننه"، والترمذي في "الشمائل"، عن أبي أيوب الأنصاري، عنه عليه السلام، قال: "أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم، [تفتح] (٣) لهن أبواب السماء"، وفي لفظٍ للترمذي في "الشمائل": "قلت: يا رسول الله، أفيهن تسليم فاصل؟ قال: لا" وله طريق آخر (٤).

قال محمد بن الحسن في "موطئه": "حدثنا بكر بن عامر البجلي، عن

(١) في "مفتاح الحصن الحصين": "وكلها".

(٢) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ٨/ ب).

(٣) كذا في (ب)، وفي (أ) و(ج) و(د): "يفتح".

(٤) أخرجه أبو داود (١٢٧٠)، وابن ماجه (١١٥٧) وهو حديث حسن لغيره كما في "صحيح الترغيب" (٥٨٥). عدا قوله: "ليس فيهن تسليم" فهي ضعيفة كما في "ضعيف الترغيب" (٣٢٠).

وفي سنده عُبيدة بن مُعَتّب الكوفي، قال أبو داود: عُبيدة، ضعيف، وقال المنذري: لا يحتج بحديثه وهو بضم العين المهملة وفتح الباء الموحدة وقد ضَعّف الحديثَ يحيى بن سعيد القطان وغيره من الحفاظ.

وقال الحافظ: عُبيدة بن معتَّب الضبّي، أبو عبد الرحيم الكوفي الضرير، ضعيف واختلط بآخره، وماله في البخاري سوى موضع واحد في "الأضاحي" التقريب (٤٤٤٨)، وراجع المجروحين (٢/ ١٧٣). انظر: مختصر سنن أبي داود (٢/ ٧٩).

الحرز الثمين للحصن الحصين · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحرز الثمين للحصن الحصينج ٢ · ص ٦١٧