تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وأن يكرر الدعاء) أي: في مجلس أو [في] (١) مجالس. (خ، م) أي رواه: البخاري، ومسلم عن جرير بن عبد الله البجلي (٢)، (و[أقله] (٣) التثليث) أي: تثليث الدعاء بأن يكرره ثلاثًا، وفي نسخة للجلال، وهو المطابق لأكثر النسخ [المحاضرة] (٤): "وأقله التثليث" أي: وأقل تَكرار الدعاء جعله ثلاثًا. (د، ي) أي رواه: أبو داود، وابن السني، عن أبي أمية المخزومي.

(وأن يُلِحّ فيه) من الإلحاح، وهو المبالغة، أي: وأن يبالغ في الدعاء بالمداومة والمواظبة في الحالات، ولا يكتفي بمرة ولا بمرات، فيغاير [التكرير] (٥) والإلحاح في وقت من الأوقات. (س، مس، عو) أي رواه: النسائي، والحاكم، وأبو عوانة؛ عن عبد الله بن جعفر الطيار.

(وأن لا يدعو بإثم) أي: بسبب حصول معصية، أو بما يوقعه في سيئة (ولا قطيعة رحمٍ) خصيص بعد تعميم لزيادة الإهتمام ببيانها لعظمة شأنها، ففي "النهاية": "القطيعة الهجران، ويريد به ترك البر والإحسان إلى الأقارب وهي ضد صلة الرحم". (م، ت) أي رواه: مسلم، والترمذي، عن أبي هريرة بلفظ: "لا يزال يستجابُ للعبد ما لم يدعُ بإثم، أو قطيعة رحم" (٦).

(١) من (أ) فقط.

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٠) ومسلم (١٧٩٤).

(٣) من (ج) فقط.

(٤) كذا في (ب)، وفي (أ) و(ج) و(د) و(هـ): "الحاضرة".

(٥) كذا في (أ) و(ب) و(ج) و(هـ)، وفي (د): "التكرار".

(٦) أخرجه مسلم (٢٧٣٥)، ولفظ البخاري (٦٣٤٠)، وأبو داود (١٤٨٤) =

الحرز الثمين للحصن الحصين · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحرز الثمين للحصن الحصينج ١ · ص ٢٦٢