شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمسة أواق شيء، وفي كل أربعين دينارا دينار. وإن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا في فرسه شيء. وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم. وإن العمرة الحج الأصغر، ولا يمس القرآن إلا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد، ولا يصلين أحد منكم عاقب شعره. وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي اللسان الدية، والشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصدر الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي: عمرو بن حزم المحدث: ابن دقيق العيد - المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام - الصفحة أو الرقم: 2/ 722
خلاصة حكم المحدث: [اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
91 - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: عمرتنا هذه لعامنا، أم للأبد؟ فقال بل للأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة
الراوي: - المحدث: ابن تيمية - المصدر: مجموع الفتاوى - الصفحة أو الرقم: 26/ 96
خلاصة حكم المحدث: ثابت
?