تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

92 - كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن: وأن العمرة الحج الأصغر

الراوي: عمرو بن حزم المحدث: ابن تيمية - المصدر: شرح العمدة (المناسك) - الصفحة أو الرقم: 1/ 101

خلاصة حكم المحدث: صحيح

?

93 - عن أبي رزين العقيلي لقيط بن عامر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر

الراوي: - المحدث: ابن الملقن - المصدر: تحفة المحتاج - الصفحة أو الرقم: 2/ 126

خلاصة حكم المحدث: صحيح أو حسن [كما اشترط على نفسه في المقدمة]

?

94 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب في الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وقرء على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما يسقى بالرشاء أو الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة فما زاد على كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عور ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ٣٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ٣٢٧١