الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل والرجل يقتل وقال أبو المظفر يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار
الراوي: عمرو بن حزم المحدث: ابن عساكر - المصدر: تاريخ دمشق - الصفحة أو الرقم: 22/ 305
خلاصة حكم المحدث: أرجو أن يكون صحيحا
?
89 - أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن أبيك واعتمر
الراوي: أبو رزين لقيط بن عامر المحدث: موفق الدين ابن قدامة - المصدر: الكافي - الصفحة أو الرقم: 1/ 381
خلاصة حكم المحدث: حسن
?
90 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتبه الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء أو الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ الستين، فإذا زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين واحدة ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإذا زادت على تسعين واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زادت ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة مسنة. وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة على مائتين فثلاث