تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقاضي وغيرهما، والمعروف الأول.

ونقله ابن عبد البر، والقاضي عن الجمهور، وقال أهل اللغة: الذود من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد بعير، وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها.

قالوا: وقوله: (خمْسِ ذَوْدٍ)، كقوله: خمسة أبعرة، وخمسة جمال، وخمس نوق، وخمس نسوة.

قال سيبويه: تقول: ثلاث ذود لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسر عليه مذكره.

ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى العشرة.

وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع، وهو مختص بالإناث.

وقال الحربي: قال الأصمعي: الذود ما بين الثلاث إلى العشرة، والصبة خمس أو ست.

والصرمة: ما بين العشرة إلى العشرين.

والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين.

والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين.

والهنية: مائة.

والحظر: نحو مائتين.

والعرج: من خمسمائة إلى ألف.

وقال أبو عبيدة وغيره: الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين، وأنكر ابن قتيبة أن يقال: خمس ذود كما لا يقال: خمس ثوب، وغلطه العلماء بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح، ومسموع من العرب، معروف في كتب اللغة، وليس هو جمعاً لمفرد بخلاف الأثواب. (ج/ص: 7/ 51)

2 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح، وَحَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، كِلاَهُمَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

3 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة، عَنْ أَبيهِ، يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ، وَأَشَارَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

4 - وَحَدَّثنِي أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُفَضَّلٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقةٌ، وَلَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقةٌ".

الحديث النبوى والفقه · الصفحة ١٦٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الحديث النبوى والفقهص ١٦٣٨