تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال غيره: هي في كل من صلى الخمس: قال النخعي ﴿الذين هُمْ على صَلاَتِهِمْ دَآئِمُونَ﴾ عني به الصلوات الخمس. وقال [عقبة بن عامر] ﴿دَآئِمُونَ﴾ لا يلتفتون في صلاتهم خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم.

- ثم قال: ﴿والذين في أموالهم حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾.

أي: موقت، وهو الزكاة ﴿لِّلسَّآئِلِ﴾ [أي] للذي يسأل ﴿والمحروم﴾ الذي حرم الغنى وهو فقير لا يسأل. قال قتادة: الحق المعلوم: " الزكاة المفروضة ". وعن

الهداية الى بلوغ النهاية · الجزء ١٢ · الصفحة ٧٧١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الهداية الى بلوغ النهايةج ١٢ · ص ٧٧١٤