تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَوْ الْمَكْفُولِ لَهُ، وَفِي طَرِيقَةِ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَقَوْلِهِمْ تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ أَوْ الْمَكْفُولِ، فَدَلَّ أَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ، بِخِلَافِ الْكَفِيلِ بِالدَّيْنِ،

قُلْنَا: وَكَذَا إذَا مَاتَ الْكَفِيلُ بِالدَّيْنِ بَطَلَتْ الْكَفَالَةُ، فَهُمَا سِيَّانِ. وَمَنْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ ثُمَّ قَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقٌّ صُدِّقَ خَصْمُهُ، وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ "م ١٦". وَمَنْ كَفَلَهُ اثْنَانِ فسلمه أحدهما في المنصوص أو كفل

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي١ وَالْمُقْنِعِ٢ وَالْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٣ وَالشَّرْحِ٢ وَنَصَرَاهُ. "وَالْوَجْهُ الثَّانِي" لَا يَبْرَأُ. وَقَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَإِنْ سَلَّمَهَا وَإِلَّا ضَمِنَ عِوَضَهَا، وَقِيلَ: إلَّا أَنْ تَتْلَفَ بِفِعْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يضمنها، وفيه احتمال، انتهى..

"مَسْأَلَةٌ ١٦" قَوْلُهُ: وَإِنْ كَفَلَ أَوْ ضَمِنَ ثُمَّ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَقٌّ، صُدِّقَ خَصْمُهُ، وَفِي يَمِينِهِ وَجْهَانِ، انْتَهَى. وَكَذَا قَالَ فِي الرعاية، وأطلقهما في الكافي٤ وقال: مضى٥ تَوْجِيهِهِمَا فِي الرَّهْنِ يَعْنِي إذَا أَقَرَّ بِالرَّهْنِ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يَقْبِضْهُ. وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا هُنَاكَ.

أَحَدُهُمَا: عَلَيْهِ الْيَمِينُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قدمه في المغني٦ والشرح٧

١ ٣/٣٠٦

٢ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٣/٧٥.

٣ ٧/١٠٥

٤ ٣/٣٠٨.

٥ في "ط": "معنى".

٦ ٧/١٠٦.

٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٣/٧٥-٧٧.

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ٦ · ص ٤٠٨