وفي المغني١ والترغيب وَغَيْرِهِمَا: إنْ سَقَطَ الْجَنِينُ مَيِّتًا فَهَدَرٌ. وَقَالَهُ الْقَاضِي، وَعِنْدَ أَبِي الْوَفَاءِ يَضْمَنُهُ، وَيَضْمَنُهُ ضَارِبُهُ، وَمَتَى ضَرَبَهُ أَجْنَبِيٌّ فَلِلْبَائِعِ مِنْ الْغُرَّةِ قِيمَةُ الولد والبقية لورثته. والله تعالى أعلم.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ ٦/٣٢٩.
الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩١