أَشْهَرُهُمَا لَا يَصِحُّ "م ش" لِاخْتِصَاصِ كَوْنِ فَاعِلِهِ مُسْلِمًا، كَصَلَاةٍ وَصَوْمٍ وَكَعِتْقٍ بِعِوَضٍ لَا يُجْزِئُ عَنْ كَفَّارَةٍ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ إلَّا عِبَادَةً، فَيَخْرُجَ عَنْهَا بِالْأُجْرَةِ١، بِخِلَافِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ اسْتِنَابَةٍ إجَارَةٌ، بِدَلِيلِ اسْتِنَابَةِ قَاضٍ وَفِي عَمَلِ مَجْهُولٍ وَمُحْدِثٍ فِي صَلَاةٍ، كَذَا قَالُوا، وَيَأْتِي فِي إجَارَةٍ٢.
وَاخْتَارَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلَا: يَصِحُّ، لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى أَجِيرٍ بِخِلَافٍ أَذَانٌ وَنَحْوُهُ، وَذَكَرَ فِي الْوَسِيلَةِ الصِّحَّةَ عَنْهُ وَعَنْ الْخِرَقِيِّ، فَعَلَى هَذَا تُعْتَبَرُ شُرُوطُ إجَارَةٍ، وَإِنْ اسْتَأْجَرَهُ بِنَفْسِهِ فتأتى، والمنع قول "ش".
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ في "ب" "فالأجرة".
٢ "٧/١٤٧ – ١٤٨".