وَعَنْهُ: يُقَدَّمُ الدَّيْنُ، لِتَأَكُّدِهِ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ سَمَّى الْمُوصِي مَا لَا يَبْلُغُ لَمْ يَصِحَّ قِيَاسًا، وَحُجَّ بِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ اسْتِحْسَانًا. ومن وصى بحج نفل أو١ أطلق جَازَ مِنْ مِيقَاتٍ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، مَا لَمْ تَمْنَعْ قَرِينَةٌ٢، وَقِيلَ: مِنْ مَحَلِّ وَصِيَّتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّرْغِيبِ، كَحَجٍّ وَاجِبٍ، وَمَعْنَاهُ للشيخ.
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فَصْلٌ: مَنْ نَابَ بِلَا إجَارَةٍ وَلَا جُعْلٍ جَازَ،
نَصَّ عَلَيْهِ "و" كَالْغَزْوِ، وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ، وَمُرَادُهُ الْإِجَارَةُ أَوْ حَجَّةٌ بِكَذَا، وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ، لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ.
وَالنَّائِبُ أَمِينٌ، يَرْكَبُ وَيُنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَهُ٣ أَوْ اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ عَلَى رَبِّهِ، أَوْ يُنْفِقُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَنْوِي رُجُوعَهُ بِهِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ: يَرْجِعُ إنْ أَنْفَقَ٤ بِحَاكِمٍ٥، وَكَذَا يَنْبَغِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَيَتَوَجَّهُ لَنَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا، وَلَوْ تَرَكَهُ وَأَنْفَقَ مِنْ نَفْسِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يَضْمَنُ. "٦وَفِيهِ نَظَرٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ كَانَ مِنْ نَفْسِهِ أَكْثَرُ أَوْ مَشَى أَكْثَرَ الطَّرِيقِ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الأصحاب٦": ويضمن ما زاد على
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ في "ب" و"س" "و".
٢ في "ب" "قريبه".
٣ في "س" "أقرضه".
٤ في "ب" "اتفق".
٥ في الأصل "الحاكم".
٦ ٦ ليست في "ب" و"س".