رِوَايَتَانِ "م ٢".
وَخَطَأُ إمَامٍ وَحَاكِمٍ فِي حُكْمٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ كَخَطَإِ وَكِيلٍ، وَعَلَيْهَا: لِلْإِمَامِ عَزْلُ نَفْسِهِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ، وَعَنْهُ: عَلَى عَاقِلَتِهِمَا١، وَالْمُرَادُ فِيمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، كَغَيْرِ حُكْمٍ.
وَكَذَا إنْ زَادَ سَوْطًا كَخَطَإٍ فِي حَدٍّ أَوْ تَعْزِيرٍ، أَوْ جَهْلًا حَمْلًا٢، أَوْ بَانَ مَنْ حَكَمَا بِشَهَادَتِهِ غَيْرِ أَهْلٍ، وَمَنْ لَا عَاقِلَةَ لَهُ أَوْ عَجَزَتْ عَنْ الْجَمِيعِ فَفِي بَيْتِ الْمَالِ حَالًّا، وَقِيلَ: كَالْعَاقِلَةِ، وَعَنْهُ: لَا تَحْمِلُهُ، فَإِنْ تَعَذَّرَ سقطت،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
"والوجه الثاني" لا يحملون شيئا.
مَسْأَلَةٌ ٢" قَوْلُهُ "وَيَتَعَاقَلُ ذِمِّيَّانِ، وَعَنْهُ: لَا، فَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ فَوَجْهَانِ، وَفِي التَّرْغِيبِ رِوَايَتَانِ"، انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.
"أَحَدُهُمَا": يَتَعَاقَلُونَ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ كَثِيرٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَصَحَّحَهُ.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": لَا يَتَعَاقَلُونَ. وَذَكَرَ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَافِي٣، وَقَالَ: بناء على
١ في "ط" "عاقلتها".
٢ في الأصل "حكما".
٣ "٥/٢٧٧".