حَوْلٌ، ثُمَّ تُؤْخَذُ، وَقِيلَ: فِي آخِرِهِ بِقَدْرِهَا، كَمُعْتَقٍ بَعْضُهُ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرُ الْغَالِبُ، وَقِيلَ: فِيمَنْ لَا يَنْضَبِطُ أَمْرُهُ فَقَطْ، وَإِنْ طَرَأَ الْمَانِعُ بَعْدَ الْحَوْلِ لَمْ تَسْقُطْ، فِي الْأَصَحِّ، إلَّا بِالْإِسْلَامِ. نَصَّ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ"١ لِأَنَّهَا عُقُوبَةٌ لَا أُجْرَةٌ عَنْ السُّكْنَى. وَفِي الْفُنُونِ أَنَّهَا عُقُوبَةٌ، وَأَنَّ بَقَاءَ النَّفْسِ مَعَ الذُّلِّ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ، وَمَنْ عَدَّ الْحَيَاةَ مَعَ الذُّلِّ نِعْمَةً فَقَدْ أَخْطَأَ طَرِيقَ الْإِصَابَةِ. وَفِي الْفُنُونِ أَيْضًا عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهَا عِوَضٍ عَنْ كَفِّ الْأَذَى: لَا بَأْسَ بِهِ.
وَفِي الْإِيضَاحِ: لَا تَسْقُطُ بِإِسْلَامٍ، وَمَنَعَ فِي الِانْتِصَارِ وُجُوبَهَا وَأَنَّهَا مُرَاعَاةٌ، وَأَنَّ الْخَرَاجَ يَسْقُطُ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ طَرَأَ فِي أَثْنَائِهِ سَقَطَتْ، وَقِيلَ: يَجِبُ بِقِسْطِهِ، وَإِنْ تَوَلَّى إمَامٌ فَعَرَفَ مَا عليهم، أو
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "٩/١١٤" من حديث أبي هريرة.