أَظْهَرُ. وَقِيلَ: وَسَارِقٌ مِنْهَا كَغَالٍّ، جَزَمَ بِهِ فِي التَّبْصِرَةِ وَأَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ سَهْمٌ أَوْ لَا.
وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ أَوْ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدٌ إلَى دَارِ حَرْبٍ بِلَا إذْنٍ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٍ، وَعَنْهُ: كَغَنِيمَةٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ، وَعَنْهُ: لَهُمْ، فَعَلَى الْوُسْطَى بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ "م ١١" وَفِيهِ فِي الْبُلْغَةِ بِسَرِقَةٍ وَاخْتِلَاسٍ الرِّوَايَاتُ. وَمَعْنَاهُ فِي الرَّوْضَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُمْ مَنَعَةٌ فَالرِّوَايَتَانِ الْأُولَتَانِ، وَقِيلَ: وَالثَّالِثَةُ.
وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحٌ بِسَبْيِ زَوْجَيْنِ مَعًا وَرِقِّهِمَا، وَعَنْهُ يَنْفَسِخُ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ إنْ تَعَدَّدَ السَّابِي، وَيَنْفَسِخُ بِسَبْيِ زَوْجَةٍ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَعَنْهُ: لَا، نَصَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِيِّ، وَقَدَّمَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، كَزَوْجَةِ ذِمِّيٍّ، وَقِيلَ: أَوْ زَوْجٍ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ.
وَهَلْ تُتَنَجَّزُ أَوْ تَقِفُ عَلَى فَوْتِ إسْلَامِهِمَا فِي الْعِدَّةِ؟ في البلغة
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
مَسْأَلَةٌ ١١" قَوْلُهُ "وَإِنْ دَخَلَ قَوْمٌ أَوْ وَاحِدٌ وَلَوْ عَبْدٌ دَارَ حَرْبِ بِلَا إذْنٍ فَغَنِيمَتُهُمْ فَيْءٍ، وَعَنْهُ: هِيَ كَغَنِيمَةٍ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَالشَّيْخُ، وَعَنْهُ: لَهُمْ، فَعَلَى الْوُسْطَى١ "فِيمَا أَخَذُوهُ" بِسَرِقَةٍ مَنْعٌ وَتَسْلِيمٌ"، انْتَهَى.
ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي٢ وَالشَّارِحُ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ غَنِيمَةٌ. بَلْ هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي كَلَامِهِمْ، وَهُوَ الصَّوَابُ.
فَهَذِهِ إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً فِي هَذَا الباب والله أعلم.
١ بعدها في "ط" "فيما أخذوه".
٢ "١٣/١٦٧"