تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَيًّا حُرًّا مُكَلَّفًا، وَالْمُرَادُ مُلْتَزَمًا، وَذَكَرَهُ الْآدَمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ، وَقِيلَ: وَلَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ، وَلَا يُحَرِّقُ سِلَاحٌ وَمُصْحَفٌ وَنَفَقَةٌ وَدَابَّةٌ وَآلَتُهَا، وَالْأَصَحُّ: وَكُتُبُ عِلْمٍ، وَثِيَابُهُ الَّتِي عَلَيْهِ، وَقِيلَ: سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ، وَيُضْرَبُ وَلَا يُنْفَى، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَنْهُ: وَيُحْرَمَ سَهْمَهُ، اخْتَارَهُ الْآجُرِّيُّ وَلَمْ يَسْتَثْنِ إلَّا الْمُصْحَفَ وَالدَّابَّةَ، وَأَنَّهُ قَوْلُ أَحْمَدَ.

وَقِيلَ: يباع مصحف١ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ، وَمَا لَمْ تُحَرِّقُهُ النَّارُ فَلَهُ، وَيُؤْخَذُ مَا غَلَّ لِلْمَغْنَمِ، فَإِنْ تَابَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَعْطَى الْإِمَامَ خُمُسَهُ وَتَصَدَّقَ بِبَقِيَّتِهِ. وَقَالَ الْآجُرِّيُّ: يَأْتِي بِهِ الْإِمَامَ فَيُقَسِّمُهُ فِي مَصَالِحِ المسلمين وإن من ستر على غال أو٢ أخذ ما أهدي له منها أو باعه إمامه٣ أو٤ حاباه فَهُوَ غَالٌّ.

وَاخْتَارَ شَيْخُنَا وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ تحريق رحل الغال من باب٥ التَّعْزِيرِ لَا الْحَدِّ الْوَاجِبِ، فَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِيهِ بحسب المصلحة، وهذا

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

١ في "ط" "مصحفه".

٢ في "ط" "و".

٣ في النسخ و"ط" "إمام" والمثبت من الإنصاف "١٠/٣٠١".

٤ في "ر" و"ط" "و"

٥ ليست في "ط".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢٩٣