نَهْرِهِمْ سُمٌّ، لَعَلَّهُ يَشْرَبُ مِنْهُ مُسْلِمٌ.
وَيَحْرُمُ قَتْلُ صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ، سَأَلَهُ١ أَبُو دَاوُد: الْمَطْمُورَةُ٢ فِيهَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَسْأَلُهُمْ الْخُرُوجَ فَيَأْبَوْنَ، يُدْخِنُ عَلَيْهِمْ؟ فَكَرِهَهُ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِالنَّهْيِ.
وَيَحْرُمُ قَتْلُ٣ رَاهِبٍ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ لَا يُخَالِطُ النَّاسَ، وَشَيْخٍ فان وزمن وَأَعْمَى. وَفِي الْمُغْنِي٤: وَعَبْدٍ وَفَلَّاحٍ، وَفِي الْإِرْشَادِ٥: وَحَبْرٍ إلَّا لِرَأْيٍ أَوْ قِتَالٍ أَوْ تَحْرِيضٍ. وَفِي الْمُغْنِي٦: الْمَرْأَةُ إنْ تَكَشَّفَتْ لِلْمُسْلِمِينَ أَوْ شَتَمَتْهُمْ رُمِيَتْ، وَظَاهِرُ نُصُوصِهِ وَكَلَامِ الْأَصْحَابِ: لَا.
وَيَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ غَيْرُهَا، قِيلَ لِأَحْمَدَ: الرَّاهِبُ يُقْتَلُ إنْ خَافُوا يَدُلُّ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: لَا، وَمَا علمهم بذلك؟ فإن علموا حل دمه. وقال٧ أَيْضًا: إنْ خَافُوا ذَهَبُوا بِهِ. وَنَقَلَ الْمَرُّوذِيُّ: لَا يُقْتَلُ مَعْتُوهٌ٨ مِثْلُهُ لَا يُقَاتِلُ، فَإِنْ تترسوا بهم رميناهم بقصد
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١ في "ط" "سئل".
٢ مر معناها.
٣ بعدها في "ر" "صبي وامرأة و".
٤ "١٣/١٧٩ – ١٨٠".
٥ ص "٣٩٧".
٦ "١٣/١٤١".
٧ في "ط" "وقالا".
٨ بعدها في "ر" "و".