تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَصَرَهَا عَلَى ثَلَاثَةٍ١، ابْنُ الزُّبَيْرِ٢. وَفِي مُخْتَصَرِ ابْنِ رَزِينٍ يَحْلِفُ وَلِيٌّ يَمِينًا; وَعَنْهُ: خَمْسِينَ.

وَإِنْ جَاوَزُوا خَمْسِينَ حَلَفَ خَمْسُونَ كُلُّ وَاحِدٍ يَمِينًا، وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ واحد فيه وجهان أصلهما الموالاة "م ٤".

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

"والوجه الثاني": له مدخل كالرجل، فيحلف.

"مَسْأَلَةٌ ٤" قَوْلُهُ: "وَفِي اعْتِبَارِ كَوْنِ الْأَيْمَانِ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فِيهِ وَجْهَانِ أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ"، انْتَهَى. "أَحَدُهُمَا" لَا يُعْتَبَرُ الْمَجْلِسُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي٣ وَالشَّرْحِ٤ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَغَيْرِهِ.

"وَالْوَجْهُ الثَّانِي" يُعْتَبَرُ.

"تَنْبِيهٌ" قَوْلُهُ "أَصْلُهُمَا الْمُوَالَاةُ" يَعْنِي أَنَّ الْأَيْمَانَ هل تجب الموالاة فيها أم

١ بعدها في النسخ الخطية "و".

٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه "١٨٢٦١".

٣ "١٢/٢١٣".

٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/١٥٥ – ١٥٦".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢١