فَإِنْ١ اُعْتُبِرَ فَحَلَفَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ عَزَلَ الْحَاكِمُ مَوْلَاهُ، لَا وَارِثَهُ، وَوَارِثُهُ كَهُوَ. وَفِي الْمُنْتَخَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ فَلَهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ الدَّعْوَى فِي يَمِينٍ: الْمُدَّعِي.
وَمَتَى حَلَفَ الذُّكُورُ٢ فَالْحَقُّ لِلْجَمِيعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعَمْدَ لِذُكُورِ الْعَصَبَةِ، وَالسَّيِّدِ كَوَارِثٍ، وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ كَانُوا نِسَاءً حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ٣، وَعَنْهُ: يَغْرَمُ الدِّيَةَ، وَعَنْهُ: مِنْ بيت الْمَالِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدَّمَ فِي الْمُوجَزِ: يَمِينًا وَاحِدَةً، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ. فَإِنْ ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ وَصَحَّ فَقِيلَ: يَحْلِفُ كُلُّ واحد خمسين، وقيل: قسطه بالسوية "م ٥"
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
لا؟ والصحيح من المذهب أنها٤ لَا تَجِبُ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي٥ والشارح٦ وشرح ابن رزين وغيرهم.
مَسْأَلَةٌ ٥" قَوْلُهُ: "فَإِنْ ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ ٧"وَصَحَّ"٧ فَقِيلَ: يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: قَسَّطَهُ بِالسَّوِيَّةِ". انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ.
"أَحَدُهُمَا": يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، وهو الصحيح، قدمه في المغني
١ في "ط" "قال".
٢ في "ر" "المذكور".
٣ بعدها في الأصل "يمينا".
٤ في "ط" "أنهما".
٥ "١٣/٢١٣".
٦ في "ط" "الشرح".
٧ ٧ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".