تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَإِنْ١ اُعْتُبِرَ فَحَلَفَ ثُمَّ جُنَّ أَوْ عَزَلَ الْحَاكِمُ مَوْلَاهُ، لَا وَارِثَهُ، وَوَارِثُهُ كَهُوَ. وَفِي الْمُنْتَخَبِ إنْ لَمْ يَكُنْ طَالِبٌ فَلَهُ الْحَقُّ ابْتِدَاءً، وَلَا بُدَّ مِنْ تَفْصِيلِ الدَّعْوَى فِي يَمِينٍ: الْمُدَّعِي.

وَمَتَى حَلَفَ الذُّكُورُ٢ فَالْحَقُّ لِلْجَمِيعِ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْعَمْدَ لِذُكُورِ الْعَصَبَةِ، وَالسَّيِّدِ كَوَارِثٍ، وَإِنْ نَكَلُوا أَوْ كَانُوا نِسَاءً حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ خَمْسِينَ٣، وَعَنْهُ: يَغْرَمُ الدِّيَةَ، وَعَنْهُ: مِنْ بيت الْمَالِ. اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَقَدَّمَ فِي الْمُوجَزِ: يَمِينًا وَاحِدَةً، وَهُوَ رِوَايَةٌ فِي التَّبْصِرَةِ. فَإِنْ ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ وَصَحَّ فَقِيلَ: يَحْلِفُ كُلُّ واحد خمسين، وقيل: قسطه بالسوية "م ٥"

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

لا؟ والصحيح من المذهب أنها٤ لَا تَجِبُ، قَطَعَ بِهِ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي٥ والشارح٦ وشرح ابن رزين وغيرهم.

مَسْأَلَةٌ ٥" قَوْلُهُ: "فَإِنْ ادَّعَى عَلَى جَمَاعَةٍ ٧"وَصَحَّ"٧ فَقِيلَ: يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ، وَقِيلَ: قَسَّطَهُ بِالسَّوِيَّةِ". انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ.

"أَحَدُهُمَا": يَحْلِفُ كُلُّ وَاحِدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، وهو الصحيح، قدمه في المغني

١ في "ط" "قال".

٢ في "ر" "المذكور".

٣ بعدها في الأصل "يمينا".

٤ في "ط" "أنهما".

٥ "١٣/٢١٣".

٦ في "ط" "الشرح".

٧ ٧ ليست في النسخ الخطية والمثبت من "ط".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ٢٢