وَلَا مُرْتَدٌّ وَقْتَ مَوْتِ١ مَوْرُوثِهِ الْحُرِّ، لِعَدَمِ إرثه ولو أسلم، بل١ بعد موته، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ بِقَدْرِ إرْثِهِمْ وَيَكْمُلُ الْكَسْرُ وَإِنْ انْفَرَدَ وَاحِدٌ حَلَّفَهَا، نَصَّ عَلَيْهِ، وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: لَا أَجْتَرِئُ عَلَيْهِ. النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: "يَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ" ٢ قُلْت: فَمَنْ احتج بالواحد؟ قال: يحتج بحديث معاوية،
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ٣ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالزَّرْكَشِيِّ وَغَيْرِهِمْ.
"أَحَدُهُمَا": لَا مَدْخَلَ لَهُ، كَالنِّسَاءِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ. وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ، وَجَزَمَ به الوجيز والمنور، وقدمه في الرعايتين.
١ ليست في الأصل.
٢ أخرجه أبو داود "٤٥٢٦" عن رجال من الأنصار وأخرجه البيهقي في السنن "٨/١٢١" من طريقه ثم قال: وهذا مرسل بترك تسمية الذين حدثوهما.
٣ المنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/١٤٤".