تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مخمسة. وفي المحرر: يقطع عبد مسلم بسرقته١ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَمِثْلُهُ سَرِقَةُ عَبْدِ وَالِدٍ وَوَلَدٍ وَنَحْوِهِمَا. قَالَ أَحْمَدُ فِيمَنْ سَرَقَ مِنْ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ وَهُوَ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَرِّزُوهُ عَنْهُ: لَمْ يُقْطَعْ. وَلَا يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِسَرِقَتِهِ مِنْ مَالِهِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ كَمَنْعِهِ نَفَقَتَهَا فَتَأْخُذُهَا، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ وَفِي الْمُغْنِي٢ وَغَيْرِهِ: أَوْ أَكْثَرُ. وَعَنْهُ: بَلَى، كَحِرْزٍ مُنْفَرِدٍ٣، قَالَهُ فِي التَّبْصِرَةِ، كَضَيْفِهِ وَصَدِيقِهِ وَعَبْدِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ مِنْ مَالٍ مُحَرَّزٍ عَنْهُ وَلَمْ يَمْنَعْ الضَّيْفَ قُرَاهُ، حَمَلَ إطْلَاقَ أَحْمَدَ: لَا قَطْعَ عَلَى ضَيْفٍ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ.

وَيُقْطَعُ مُسْلِمٌ بِسَرِقَةِ مَالِ ذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ، وَهُمَا بِسَرِقَةِ مَالِهِ كَقَوَدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ، نَصَّ عَلَيْهِمَا، وَضَمَانُ مُتْلَفٍ. وَقِيلَ: لَا يُقْطَعُ مُسْتَأْمَنٌ، كَحَدِّ خَمْرٍ وَزِنَى، نَصَّ عَلَيْهِ، بِغَيْرِ مُسْلِمَةٍ، وَسَوَّى فِي الْمُنْتَخَبِ بَيْنَهُمَا فِي عَدَمِ القطع، ٤ويقطع كل منهما ٥بسرقة بِمَالِ٥ الْآخَرِ٤.

وَمَنْ سَرَقَ نِصَابًا وَادَّعَاهُ لَهُ أَوْ بَعْضَهُ لَمْ يُقْطَعْ، الْأَكْثَرُ. وَعَنْهُ: بَلَى، بِيَمِينِهِ. وَعَنْهُ: يُقْطَعُ مَعْرُوفٌ بِسَرِقَةٍ، اخْتَارَهُ٦ فِي التَّرْغِيبِ، وَكَذَا دَعْوَاهُ إذْنَهُ فِي دُخُولِهِ، وَفِي المحرر: يقطع. نقل ابن منصور: لو

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

الرعايتين والحاوي الصغير.

١ في "ط" "بسرقة".

٢ "١٢/٤٦١".

٣ في "ط" "منفرد".

٤ ٤ ليست في الأصل.

٥ ٥ في "ط" "بمال".

٦ ليست في "ط".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٤٥