تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ردائه فِي مَسْجِدٍ وَغَيْرِهِ أَوْ عَلَى مِجَرِّ١ فَرَسِهِ وَلَمْ يَزُلْ عَنْهُ أَوْ نَعْلُهُ فِي رِجْلِهِ قُطِعَ سَارِقُهُ. وَفِي التَّرْغِيبِ: لَوْ سُرِقَ مَرْكُوبُهُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَا قَطْعَ، وَفِي الرِّعَايَةِ احْتِمَالٌ، وَإِنْ سَرَقَهُ بِمَالِكِهِ وَمَعَهُ نِصَابٌ فَالْوَجْهَانِ، وَعِنْدَ أَبِي بَكْرٍ: مَا كَانَ حِرْزًا لِمَالٍ فَهُوَ حِرْزٌ لِآخَرَ، وَحَمَلَهُ أَبُو الْخَطَّابِ عَلَى قُوَّةِ سلطان٢ وعدله.

فَصْلٌ: وَيُقْطَعُ كُلُّ قَرِيبٍ بِسَرِقَةِ مَالِ قَرِيبِهِ إلَّا عَمُودَيْ نَسَبِهِ،

وَعَنْهُ إلَّا أَبَوَيْهِ وَإِنْ عَلَوْا، وَقِيلَ: إلَّا ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَظَاهِرُ الْوَاضِحِ قَطْعُ غَيْرِ أَبٍ. وَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةٍ عبد٣ مِنْ سَيِّدِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ وَسَرِقَةِ سَيِّدٍ مِنْ مُكَاتَبِهِ، فَإِنْ مَلَكَ وَفَاءً فَيَتَوَجَّهُ الْخِلَافُ، وَفِي الِانْتِصَارِ، فِيمَنْ وَارِثُهُ حُرٌّ: يُقْطَعُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ. وَمِنْ مَالٍ مُشْتَرَكٍ لَهُ كَبَيْتِ الْمَالِ، نَصَّ عَلَيْهِ، قَالَ: لِأَنَّ لَهُ فِيهِ٤ حَقًّا. وَغَنِيمَةٌ لَمْ تُخَمَّسْ أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يقطع بسرقته منه، كغنيمة

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَتِهَا فِي ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٥ وَالْكَافِي٦ وَالْمُحَرَّرِ وَالنَّظْمِ وَالشَّرْحِ٧ وَغَيْرِهِمْ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ": يُقْطَعُ اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ في المنور، وقدمه في

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

٣ ليست في الأصل و"ط".

٤ ليست في "ر".

٥ "١٢/٤٣٢".

٦ "٥/٣٥٥".

٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٥٢٩".

١ المجر كمرد: الجائز توضع عليه أطراف العوارض القاموس "جرر".

٢ في "ر" و"ط" "سلطان".

الفروع وتصحيح الفروع · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفروع وتصحيح الفروعج ١٠ · ص ١٤٤