وَعَلَيْهِمَا: هُوَ خَصْمُهُ، وَقِيلَ: نَائِبُ إمَامٍ١ كَعَدَمِهِ، وَلَوْ كَفَّنَهُ أَجْنَبِيٌّ، وَقِيلَ: هُوَ. وَقَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وَقِيلَ: لِمَا لَمْ يَكُنْ الْمَيِّتُ أَهْلًا لِلْمِلْكِ وَوَارِثُهُ لَا يَمْلِكُ إبْدَالَهُ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ إذَا لَمْ يَخْلُفْ غَيْرَهُ أَوْ عَيَّنَهُ بِوَصِيَّةٍ تَعَيَّنَ كَوْنُهُ حَقًّا لِلَّهِ. ٢وَفِي الِانْتِصَارِ٢: وَثَوْبٌ رَابِعٌ وَخَامِسٌ مِثْلُهُ، كَطِيبٍ، وَفِيهِ فِي التَّرْغِيبِ: وَرَابِعٌ وَخَامِسٌ وَجْهَانِ.
وَحِرْزُ بَابٍ تَرْكِيبُهُ فِي موضعه وقيل: لا يقطع مسلم بسرقة٣ باب٤ مَسْجِدٍ كَحُصُرِهِ وَنَحْوِهَا، فِي الْأَصَحِّ، وَتَأْزِيرُهُ وَجِدَارُهُ وَسَقْفُهُ كَبَابِهِ، وَيُقْطَعُ بِهِ مِنْ آدَمِيٍّ، وَبِحَلْقَةِ بَابِ دَارِهِ. وَفِي التَّرْغِيبِ: حِرْزُ بَابِ بَيْتٍ أَوْ خِزَانَةٍ بِغَلْقِهِ أَوْ غَلْقِ٥ بَابِ الدَّارِ عَلَيْهِ، وَفِي سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ الْمَخِيطَةِ رِوَايَتَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: لَا، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ "م ١٣" وإن نام
ــ
[تصحيح الفروع للمرداوي]
ديونه، انتهى.
"وَالْوَجْهُ الثَّانِي": هُوَ مِلْكٌ لِلْوَرَثَةِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: وَإِذَا أَكَلَهُ ضَبُعٌ فَكَفَنُهُ إرْثٌ، وقاله ابن تميم أيضا انتهى٣، وَتَظْهَرُ فَائِدَتُهُ فِي قَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهُ وَزِيَادَةُ الثُّلُثِ فِي الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَصَاحِبُ الْحَاوِيَيْنِ: لَوْ تَبَرَّعَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ ثُمَّ أَكَلَ الْمَيِّتُ كَانَ لِلْأَجْنَبِيِّ دُونَ الْوَرَثَةِ، وَقَطْعًا بِذَلِكَ.
"مَسْأَلَةٌ ١٣" قَوْلُهُ: "وَفِي سِتَارَةِ الْكَعْبَةِ الْخَارِجَةِ الْمَخِيطَةِ رِوَايَتَانِ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ: لَا، قَالَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ" انْتَهَى. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ.
"إحْدَاهُمَا": لَا يُقْطَعُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمُذْهَبِ
١ ليست في الأصل.
٢ ٢ليست في الأصل.
٣ ليست في "ط".
٤ في "ط" "بباب".
٥ في "ط" "غلب".