لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلّم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني، فأبتّ طلاقي، فنزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب! فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) الشيخان.
من مسائل الظهار
1) مسألة: (يصح الظهار المؤقت، وتلزم الكفارة إذا وطيء في المدة).
لحديث سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه (أنه ظاهر من امرأته مدة شهر رمضان، ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم: أنت بذاك يا سلمة! قال: قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين، وأنا صابر لأمر الله، فاحكم فيّ بما أراك الله. قال: حرر رقبة. قلت: والذي بعثك بالحق نبيّاً ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا في الصيام؟ قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها. قال: فرحت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه والبيهقي، وصححه الحاكم وأقره الذهبي.
2) مسألة: (الإيمان شرط في الكفارة).
لحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم: (أعتقها فإنها مؤمنة) وقد مر في مسائل العارية والغصب.
3) مسألة: (الطلاق بالرجال، ولا يعتبر بالنساء).
لقوله تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم﴾ النساء 34، وقوله: ﴿يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن..﴾ الآية.. الأحزاب 49
من مسائل اللعان