تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (لا نذر لابن آدم في ما لا يملك، ولا عتق له في ما لا يملك، ولا طلاق له في ما لا يملك) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

4) مسألة: (الطلاق الثلاث في طهر واحد بدعة).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه (أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء). الشيخان.

5) مسألة: (الطلاق الشرعي هو أن يطلّق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه) لحديث ابن عمر السابق.

6) مسألة: (الطلاق الثلاث في المجلس الواحد طلقة واحدة) .

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، فحزن عليها حزناً شديداً. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلّم: كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثاً. فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت! قال: فراجعها). فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر. أحمد، وهو صحيح.

7) مسألة: (إذا قال لزوجته: أنت خليّة أو بريّة أو بائن أو بتة أو بتلة أو طالق لا رجعة لي فيها.. وأراد بذلك الطلاق وقع حسب نيته).

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى) الشيخان.

8) مسألة: (لا يصح طلاق المكره ولا يمينه ولا نكاحه).

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ابن ماجه والطحاوي في معاني الآثار والدارقطني والحاكم وابن حبان والبيهقي، وهو صحيح.

9) مسألة: (إصابة الزوج الثاني لها شرط في إباحتها للأول).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٩٨