تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1) مسألة: (الأمة تصير فراشاً بالوطء، فما يأتي به من الأولاد يلحق به).

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (اختصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص عند النبي صلى الله عليه وسلّم في ابن أمة زمعة؛ فقال: يا رسول الله! أخي ابن أمة أبي وُلِدَ على فراش أبي! وقال سعد: أوصاني أخي إذا قدمت مكة انظر ابن أمة زمعة فاقبضه فإنه ابني! فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلّم شبهاً بيّناً بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة! الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة) الشيخان.

2) مسألة: (يصح اللعان على نفي الحمل إذا قذف الرجل امرأته).

لحديث عويمر العجلاني في قذفه امرأته وتلاعنهما، وكانت حاملاً، وكذلك حديث هلال بن أمية؛ وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم عن حملها: (أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطاً قضيء العينين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحل جعداً حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء). الحديثان عند الشيخين.

3) مسألة: (لا تقع فرقة اللعان إلا بلعانهما وتفريق الحاكم).

لحديث سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم بينهما ثم فرق بينهما) الشيخان.

4) مسألة: (فرقة اللعان تقع مؤبدة).

لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في تلاعن عويمر العجلاني مع زوجته، وفيه قول سهل: (فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلّم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلّم) قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. مالك وأحمد والبخاري ومسلم وغيرهم.

من مسائل العدة

1) مسألة: (الأقراء الحيض).

لقوله صلى الله عليه وسلّم للمستحاضة: (دعي الصلاة أيام أقرائك) وفي لفظ (أيام حيضك) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطبراني والدارقطني.

2) مسألة: (المبتوتة لا سكنى لها ولا نفقة).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ١٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ١٠٠