لحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلّم لذلك الصحابي: (زوجتكها على ما معك من القرآن) الشيخان.
3) مسألة: (يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت).
لحديث علقمة قال: أتي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بامرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقاً، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه. فقال: أرى أن لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلّم قضى لبروع بنت واشق بمثل ما قضى. أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي صحيح.
4) مسألة: (يثبت المسمى في النكاح الفاسد).
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما أصاب منها). وقد مر هذا الحديث.
5) مسألة: (إذا خلا الرجل بالمرأة التي عقد عليها فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها لم يستقر مهرها).
لم أجد في خلاف هذا حديثاً يعتمد عليه، والله أعلم.
6) مسألة: (تفضل البكر بسبع، والثيب بثلاث).
لحديث أم سلمة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام، وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت، وإن سبعت لك سبعت لنسائي) مسلم.
من مسائل الخلع والطلاق
1) مسألة: (يجوز الخلع بأكثر من المهر ويصح).
لظاهر قوله تعالى: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ البقرة 229
2) مسألة: (الخلع فسخ وليس طلاقاً).
لقول طاوس: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، فقال: ينكحها إن شاء! إنما ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع فيما بين ذلك. أخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح.
3) مسألة: (لا يصح الطلاق قبل عقد النكاح).