لقوله تعالى: ﴿وامرأته حمالة الحطب﴾ المسد 4 وقوله: ﴿امرأة فرعون﴾ التحريم 11
20) مسألة: (نكاح الشغار باطل).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (لا شغار في الإسلام) أحمد ومسلم.
21) مسألة: (إذا تزوج امرأة وشرط لها شروطاً ثم لم يفِ كان لها الخيار). لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج) الشيخان.
22) مسألة: (إذا تزوج امرأة على أنه متى أحلها للأول طلقها لم يصح).
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلّم المحلل والمحلل له) أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي صحيح.
23) مسألة: (يفسخ النكاح بالجنون والجذام والبرص والجب والعنة ونحوها من العيوب).
لقول يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب: (قضى عمر في البرصاء والجذماء والمجنونة إذا دخل بها فرق بينهما، والصداق لها بمسيسه إياها، وهو له على وليها. قال: قلت له: أنت سمعته؟ قال: نعم) الدارقطني والبيهقي.
24) مسألة: (إذا أعتقت الأمة تحت حر لم يثبت لها الخيار، وإن كان عبداً فلها الخيار؛ ما لم تمكنه من وطئها).
لحديث عائشة رضي الله عنها: (كان زوج بريرة عبداً فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فاختارت نفسها) أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن.
25) مسألة: (لا يحل للرجل إتيان المرأة في الدبر).
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إن الله لا يستحيي من الحق! لا تأتوا النساء في أدبارهن) أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه.
من مسائل الصداق والقسمة
1) مسألة: (لا يتقرر أقل المهر).
لحديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه (أن امرأة من فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم! فأجازه) أحمد والترمذي وابن ماجه.
2) مسألة: (يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقاً).