لقوله تعالى: ﴿ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن﴾ النساء 127 قالت عائشة رضي الله عنها: (هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن) مسلم.
7) مسألة: (تستفاد ولاية النكاح بالبنوة).
لحديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وأنه زوج أمه أم سلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلّم. أحمد والنسائي.
8) مسألة: (يصح إذن بنت بلغت تسع سنين في النكاح).
لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره) أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.
9) مسألة: (الشهادة ليست شرطاً في النكاح).
لم أجد حديثاً صحيحاً في اشتراط الإشهاد، والله أعلم.
10) مسألة: (الأصل في الكفاءة في النكاح: الدين).
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه! إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قالوا: يا رسول الله! وإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه..) ثلاث مرات الترمذي وابن ماجه والحاكم، وهو صحيح.
11) مسألة: (ينعقد النكاح بلفظي الإنكاح والتزويج أو ما كان في معناهما). لقوله صلى الله عليه وسلّم: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امريء ما نوى) الشيخان. وقوله صلى الله عليه وسلّم لما زوج ذلك الصحابي على ما معه من قرآن: (اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن) الشيخان.
12) مسألة: (إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوج أحدهما بعد الآخر فالنكاح للأول، وإن دخل بها الثاني فهو أحق بها).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن صلى الله عليه وسلّم قال: (ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) الشيخان.