تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء) الشيخان.

2) مسألة: (لا يجوز للمرأة أن تلي عقد النكاح، ولها أن تأذن لرجل يزوجها إن لم يكن لها ولي).

لحديث عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ـ ثلاثاً ـ فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم، وهو صحيح.

3) مسألة: (تصح ولاية الفاسق في العقد، ولا تصح ولاية الكافر).

لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً﴾ النساء 141

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٩٢