تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما روى الهذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم. فقالا: للابنة النصف وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فإنه سيتابعنا. فأتى ابن مسعود فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين! سأقضي فيها بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلّم؛ للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت) البخاري.

5) مسألة: (ترث أم الأب مع الأب).

لما روى مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلّم سدسها مع ابنها، وابنها حي) الترمذي والدارمي.

6) مسألة: (عصبة ولد الملاعنة عصبة أمه).

لم أجد حديثاً يعتمد عليه في ذلك، وإنما هي آثار عن السلف أوردها مالك في موطئه والدارمي في سننه وغيرهما، والله أعلم.

7) مسألة: (لا يرث المولود ولا يورث حتى يستهل صارخاً).

لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (إذا استهل المولود وُرِّث) أبو داود. وحديث جابر والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخاً) ابن ماجه.

من مسائل كتاب العتق

1) مسألة: (المعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما فيه من الحرية).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه) أحمد وأبو داود والنسائي.

2) مسألة: (إذا أعتق عن الغير بغير إذنه فالولاء للمعتِق، وكذلك إذا أعتق المسلم عبداً ذمّياًّ ورثه بالولاء).

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (وإنما الولاء لمن أعتق)، وقد سبق هذا الحديث.

من مسائل كتاب النكاح

1) مسألة: (الاشتغال بالنكاح في حق غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٩١