تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1) مسألة: (ذوو الأرحام يرثون. وهم أحد عشر حيزاً: الأول: ولد البنات، وولد بنات الابن وإن نزل، الثاني: ولد الأخوات؛ سواء كن لأبوين أو لأم، الثالث: ولد الإخوة من الأم؛ سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً، الرابع: بنات الإخوة؛ سواء كن لأبوين أو لأب، الخامس: بنات الأعمام؛ لأبوين أو لأب، السادس: العم من الأم؛ سواء كان عم الميت أم عم أبيه أم عم جده، السابع: العمة؛ سواء كانت شقيقة أم لأب أم لأم، وسواء في ذلك عمة الميت وعمة أبيه وعمة جده وإن علا، الثامن: أبو الأم، وأبوه وجده وإن علا، التاسع والعاشر: الخال والخالة؛ أي إخوة الأم وأخواتها؛ سواء كانوا أشقاء أم لأب أم لأم، وكذا خالات أبيه وأخواله، وأخوال أمه وخالاتها وأخوال وخالات جده وإن علا من قبل الأب أو الأم، الحادي عشر: كل جدة أدلت بأب بين أمين؛ كأم أبي الأم). لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾ الأنفال 75، وحديث أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه (أن رجلاً رمى رجلاً بسهم فقتله، وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما، فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: الخال وارث من لا وارث له) أحمد وأصحاب السنن.

2) مسألة: (إذا كان للميت أقارب كفار فأسلموا قبل قسمة التركة استحقوا الميراث).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلّم: (كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام) مالك وأبو داود وابن ماجه.

3) مسألة: (الجد يقاسم الإخوة ولا يحجبهم).

لأن التوريث بالإخوة منصوص عليه في القرآن، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) الشيخان.

4) مسألة: (الأخوات مع البنات عصبة).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٩٠