تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقول عبيد الله بن حميد الحميري قال: سمعت: الشعبي رحمه الله يقول: (من قامت عليه دابته فتركها فهي لمن أحياها. قال: عن من هذا يا أبا عمرو؟ قال: إن شئت عددت لك كذا وكذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلّم).

من مسائل كتاب الوصايا

1) مسألة: (الوصية لمن لا يرثه من أقاربه مستحبة إلا إذا كان على الموصي ديون أو عنده أمانات فهي واجبة في حقه).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) أحمد والبخاري ومسلم.

2) مسألة: (لا تصح الوصية بما زاد على الثلث، ولا تصح لمن له حق في الميراث).

لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض بمكة فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقال: يا رسول الله! إني لا أخلف إلا بنتاً‍فأوصي بجميع مالي؟ قال: لا. قال: أوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس). الشيخان. وحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: (سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول في خطبته عام حجة الوداع: إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) أحمد وأصحاب السنن، وبوّب البخاري [باب لا وصية لوارث].

من مسائل كتاب الفرائض

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٨٩