لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (ليس لنا مثل السوء! العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه) الشيخان.
6) مسألة: (للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ما لم يجحف بماله).
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: يا رسول الله! إن لي مالاً وولداً، وإن والدي يجتاح مالي! قال: أنت ومالك لوالدك! إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم) أحمد وأبو داود وابن ماجه.
من مسائل اللقطة
1) مسألة: (لا يجوز التقاط الإبل).
لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم سأله رجل عن اللقطة. فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: وضالة الإبل؟ فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب) الشيخان.
2) مسألة: (إذا جاء مدعي اللقطة فأخبر بعددها وعفاصها ووكائها دفعت إليه بغير بينة).
للحديث السابق.
3) مسألة: (لقط الحرم لا تحل إلا لمن يعرفها أبداً).
لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرام لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها) الشيخان. وجه الشاهد فيه أن لقطة كل بلد تعرف ولكن سنة، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى. وحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم نهى عن لقطة الحاج) أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
4) مسألة: (إذا وقعت دابته فألقاها بأرض مهلكة فجاء غيره فأطعمها وسقاها حتى سلمت ملكها).