تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: (شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم حنين وجاءته وفود هوازن فقالوا: يا محمد! منّ علينا منّ الله عليك! فقال: اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم. فقالوا: نختار أبناءنا. فقال: ما كان لي ولبني المطلب فهو لكم. وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله، وقالت الأنصار مثل ذلك) أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهم.

2) مسألة: (العمرى تمليك رقبة، وصفتها أن يقول: أعمرتك داري، أو هي لك مدة حياتك. فإن مات من جعلت له انتقلت إلى ورثته، فإن لم يكن له وارث فهي لبيت المال).

لحديث جابر رضي الله عنه قال: (قضى النبي صلى الله عليه وسلّم بالعمرى أنها لمن وهبت له) الشيخان. وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها! فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أُعمِرها حيّاً وميّتاً ولعقبه) أحمد ومسلم والنسائي.

3) مسألة: (وحكم الرقبى حكم العمرى، وصفتها أن يقول: أرقبتك داري. أو يقول: الدار لك؛ فإن مت قبلي رجعت إليّ، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك). لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا عمرى ولا رقبى! فمن أُعمِر شيئاً أو أُرقِبَه فهو له حياته وموته) أحمد والنسائي وابن ماجه.

4) مسألة: (إذا فضل بعض ولده على بعض في العطية مع تساويهم في الذكورية والأنوثية أساء وأمر بارتجاع ذلك وبالتسوية بينهم).

لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: (ذهب أبي بشير بن سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليشهده على نحل نحلنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأرجعها) الشيخان.

5) مسألة: (للأب الرجوع في هبته لولده، ولا يملك الأجنبي الرجوع في هبته لغيره).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٨٧