لحديث ابن عمر السابق.
3) مسألة: (لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام؛ إلا ما كان قريباً من العمران فليس لأحد إحياؤه؛ لأن ذلك يشترك فيه المسلمون جميعهم).
لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) مالك وأحمد والبخاري وأبو داود وغيرهم، وقد مر.
4) مسألة: (لا يملك أرضاً حتى يستخرج لها ما يزرعها، ولا داراً حتى يقطعها بيوتاً ويسقفها).
لحديث جابر السابق.
5) مسألة: (ما نبت من الكلأ ونبع من الماء في أرض إنسان فهو ملك لصاحب الأرض، ويلزمه بذل ما فضل عن حاجته من الماء).
لحديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن بيع فضل الماء) أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
من مسائل الوقف
1) مسألة: (يلزم الوقف بغير حكم الحاكم).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلّم فاستأمره فيها، فقال: أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصولها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، فتصدق بها في القرى وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف؛ لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقاً غير متأثل فيه مالاً) الشيخان.
2) مسألة: (يجوز وقف المنقولات التي ينتفع بها مع بقاء عينها).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب! فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً! قد احتبس أدراعه وأَعتُدَه في سبيل الله، وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها). أحمد والبخاري ومسلم وابن خزيمة وأهل السنن إلا ابن ماجه.
من مسائل الهبة
1) مسألة: (يصح هبة المشاع).