تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الشفعة في كل شرك؛ في أرض أو ربع أو حائط) مسلم.

3) مسألة: (تثبت الشفعة في ما لا يقسم كالحمام والرحى ونحوه).

للحديث السابق، والله أعلم.

من مسائل الإجارة

1) مسألة: (يجوز أخذ الأجرة على القرب؛ كتعليم القرآن والرقية ونحوهما). لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل منهم من أهل الماء فقال: هل فيكم راقٍ؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً! فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ. فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً! حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله! أخذ على كتاب الله أجراً! فقال صلى الله عليه وسلّم: إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) الشيخان.

2) مسألة: (يجوز أخذ الأجرة على الحجامة).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم احتجم وأعطى الحجام أجره) الشيخان.

3) مسألة: (يجوز استئجار الظئر ـ أي المرضعة ـ والخادم بطعامه وكسوته). لقوله تعالى: ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن﴾ الطلاق 6، وقوله: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ البقرة 233

4) مسألة: (لا يصح الاستئجار لحمل شيء منكر أو محرم؛ كالخمر ونحوها). لقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ المائدة 2، وحديث لعن النبي صلى الله عليه وسلّم الخمر وحاملها والمحمولة إليه، وقد مر.

من مسائل المساقاة وإحياء الموات

1) مسألة: (تجوز المساقاة في النخل والكرم والشجر وكل أصل له ثمر).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دفع خيبر إلى أهلها على الشطر مما يخرج منها) الشيخان.

2) مسألة: (يصح المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، ويجوز كراء الأرض بالثلث والربع أو أكثر من ذلك أو أقل).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٨٥