5) مسألة: (إذا غصب أرضاً فزرعها فصاحبها بالخيار؛ إن شاء أن يقر الزرع إلى وقت الحصاد وإن شاء أن يدفع له قيمة الزرع أو ما أنفقه على ذلك الزرع، ويكون الزرع له، وليس له إجباره على قلعه بغير عوض).
لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من زرع أرضاً بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء) أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقي، وهو صحيح. وحديث سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق) مالك والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. قال البخاري: ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلّم ـ يعني هذا الحديث: من أحيا.. ـ وقال في غير حق مسلم: (وليس لعرق ظالم حق).
6) مسألة: (إذا كسر آلة اللهو لم يضمن).
لقوله صلى الله عليه وسلّم: (من رأى منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان) مسلم.
من مسائل الشفعة
1) مسألة: (لا تستحق الشفعة بالجوار إلا إذا كان شريكاً مخالطاً).
لحديث جابر رضي الله عنه قال: (إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم في كل شركة لم يقسم ريعه أو حائط لم يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الجار أحق بشفعة جاره؛ ينتظر بها إذا كان غائباً؛ إذا كان طريقهما واحداً) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه.
2) مسألة: (إذا اشترى أرضاً فيها زرع أو شجر مثمر وجبت الشفعة في الزرع والثمر).