تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4) مسألة: (إذا أراق خمراً على ذمي لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيراً). لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: (إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرّم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه) أبو داود.

من مسائل الشركة

1) مسألة: (شركة الأفراد جائزة سواء اتفقت الصنعة أو اختلفت أو عملا جميعاً أو عمل أحدهما).

لقوله صلى الله عليه وسلّم: (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) البخاري والترمذي. وقوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ المائدة

2) مسألة: (دعوة العبد وهديته وعاريته جائزة من غير إذن السيد؛ دون ضرر في مال سيده، فأما هبته الدراهم وكسوته فلا يجوز).

لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان الناس يتصدقون على بريرة فتهدي لنا، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال: هو عليها صدقة، ولكم هدية) أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم.

وقوله صلى الله عليه وسلّم: (كلكم راعٍ وكلكم مسئول عن رعيته) وفيه: (والعبد راعٍ في مال سيده وهو مسئول عن رعيته) الشيخان.

3) مسألة: (تصرفات الفضولي صحيحة إذا أجازها المالك).

لحديث عروة بن أبي الجعد البارقي رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم أعطاه ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينارين، وجاءه بدينار وشاة. فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه) أحمد والحميدي والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.

من مسائل العارية والغصب

1) مسألة: (العارية مضمونة بكل حال).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٨٢