2) مسألة: (حد البلوغ بالسن خمس عشرة سنة).
لحديث ابن عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه) الشيخان.
3) مسألة: (يحجر على المبذّر).
لحديث أنس رضي الله عنه (أن رجلاً كان في عقدته ضعف، وكان يبايع، وأهله أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالوا: يا رسول الله! احجر عليه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلّم فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله! لا أصبر عن البيع! فقال: إذا بايعت فقل لا خِلابة) أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقال الترمذي: صحيح. والشاهد فيه أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلّم الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنما علمه ما يدفع به الغبن. والله أعلم.
من مسائل الحوالة والضمان
1) مسألة: (لا يعتبر رضا المحتال).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (مطل الغني ظلم! ومن أتبع على مليٍّ فليتبع) الشيخان.
2) مسألة: (إذا نوى المال على المحال عليه لم يرجع المحال على المحيل إلا إذا كان المحال عليه مفلساً).
للحديث السابق.
3) مسألة: (يصح ضمان دين الميت).
لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: (كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلّم إذ أُتي بجنازة، فقالوا: صلِّ عليها! فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. فصلى عليه. قال: ثم أُتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله! صلّ عليها! فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: نعم؛ ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صلِّ عليها. قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة رضي الله عنه: صلِّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه. فصلى عليه) البخاري.