3) مسألة: (ما ينفقه المرتهن في غيبة الراهن يكون ديناً على الراهن، وللمرتهن استيفاؤه من ظهر الرهن ودره).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) البخاري.
من مسائل الإفلاس
1) مسألة: (إذا أفلس المشتري بالثمن، فوجد البائع عين ماله والمفلس حي ولم يقبض من دينه شيئاً فهو أحق به من سائر الغرماء).
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (من وجد عين ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به ممن سواه) الشيخان.
2) مسألة: (إذا أفلس وفرق ماله وبقي عليه دين وله حرفة تفضل أجرتها عن كفاية جاز للحاكم إجارته في قضاء دينه. وإذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه وباع ماله في قضاء دينه).
ولم أجد في ذلك دليلاً خاصاً، وإنما هذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة، وإن كان هناك نصوص عامة قد يستدل بها لهذه.. كقوله تعالى: ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾ البقرة 233، وقوله: ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾ النحل 90، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم! إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمِلَ عليه) أحمد والبخاري والترمذي، ونحوها من النصوص، والله أعلم.
من مسائل الحجر
1) مسألة: (الإنبات علم على البلوغ).
لحديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلّم يوم قريظة، فشكوا فيّ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم أن ينظروا إليّ هل أنبتّ بعد، فنظروا فلم يجدوني أنبتّ، فخلى عني وألحقني بالسبي) أحمد والحميدي وأصحاب السنن.