تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة: (لا يجوز بيع الكلب وإن كان معلماً). لحديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلّم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن) الشيخان.

5) مسألة: (بيع الحاضر للبادي باطل بشرط أن يكون البادي حضر لبيع السلعة بسعر يومه، أو يكون بالناس حاجة إلى سلعته، وأن يكون البادي جاهلاً بالأسعار فيقول له الحاضر: ضعه عندي لأبيعن لك على التدريج بأغلى من هذا السعر). لحديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا يبيعنّ حاضر لبادٍ! دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) مسلم. وحديث طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (لا تلقوا الركبان! ولا يبع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً) البخاري.

6) مسألة: (لا يجوز المعاوضة عن عَسب الفحل ـ وهو ضرابه).

لحديث ابن عمر رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن ثمن عسب الفحل) البخاري.

من مسائل القرض

1) مسألة: (يجوز قرض الحيوان والثياب وكل ما تتحصل به منفعة شرعية). لحديث أبي هريرة رضي الله عنه (أن رجلاً تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعيراً. فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه. فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: خيار الناس أحسنهم قضاءً) الشيخان.

من مسائل السلم

(وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد)

1) مسألة: (يصح السلم في المعدوم إذا كان موجوداً في محله).

لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: (قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلفون في التمر العام فالعام، وربما قال عامين أو ثلاثة، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) الشيخان.

2) مسألة: (يصح السلم في الحيوان).

الفقه الواضح المسألة وأدلتها · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفقه الواضح المسألة وأدلتهاص ٧٨